الشيخ الجواهري
367
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
مطلقاً ، فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفى الثلث [ 1 ] . ( ولو ورث شقصاً ممّن ينعتق عليه قال ) الشيخ ( في الخلاف : يقوّم عليه ) « 1 » [ 2 ] . ( و ) لكن ( هو بعيد ) [ 3 ] . نعم لو اشترى [ الشقص ] أو اتّهب سرى [ 4 ] . ( ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوّم على الورثة باقيه ) [ 5 ] . ( وكذا لو أعتقه عند موته اعتق من الثلث ولم يقوّم عليه ) . وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك في كتاب الوصايا [ 6 ] .
--> ( 1 ) الخلاف 6 : 368 . ( 2 ) يأتي عن الشيخ في النهاية . ( 3 ) المبسوط 6 : 68 . ( 4 ) النهاية : 616 - 617 . ( 5 ) الوسائل 19 : 407 ، ب 74 من الوصايا ، ح 2 . ( 6 ) الدروس 2 : 210 .